المحقق الكركي
70
رسائل الكركي
فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر ، وعلى تقدير كونه أنثى عشرة ، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة . قوله : ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت . على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت ، وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين : فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر ، بقي ستة وثلاثون : للذكر أحد عشر ، وللخنثى خمسة عشر . وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة وتسعين : للزوجة الثمن ، بقي أربعة وثمانون : للذكر تسع وأربعون ، وللخنثى خمسة وثلاثون . وعلى تقدير كون الخنثى مع الذكر والأنثى الفريضة هي أربعون ، فإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة وستين : للزوج أربعين بقي مائة وعشرون : للذكر أربعة وخمسون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وللأنثى سبعة وعشرون . فإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين : للزوجة الثمن وهو أربعون ، بقي مائتان وثمانون : للذكر مائة وستة وعشرون ، وللخنثى واحد وتسعون . القول في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قوله : والتقديم على الاستحباب . أي : تقديم الأضعف على الأقوى .